[ 6411 ] 3 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (1) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد .
وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد (2) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً (3) .
25 باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه
[ 6412 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة .
[ 6413 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد .
__________________
3 مكارم الأخلاق : 123 .
(1) الأعراف 7 : 31 .
(2) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب 15 من أبواب الجنابة .
(3) تقدم في الباب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب النجاسات .
الباب 25 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 284 / 1134 وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الأذان .
2 التهذيب 3 : 256 / 710 .




