21 باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً
[ 6396 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدِّ فيها الفريضة (1) والنوافل ، واقض ما فاتك .
[ 6397 ] 2 ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة (4) ، وفي الجماعة (5) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) (6) ، وغير ذلك .
__________________
الباب 21 فيه حديث واحد
1 التهذيب 3 : 258 / 723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الفرائض .
(2) الكافي 3 : 370 / 14 .
(3) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام العشرة .
(5) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة .
(6) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب .




