محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة (1) الأعاجم في المساجد .
[ 6371 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة الأعاجم في المساجد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء (1) .
17 باب كراهة سلّ السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل
[ 6372 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري (1) النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
__________________
(1) الرطانة : الكلام بالأعجميّة ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم . ( مجمع البحرين 6 : 255 ) .
2 التهذيب 3 : 262 / 739 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 14 وما يدل على الحكم الآخر في الباب 57 من أبواب الوضوء .
الباب 17 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 369 / 8 .
(1) بري النبل : نحته والعمل فيه . ( مجمع البحرين 1 : 52 ) .
(2) التهذيب 3 : 258 / 724 .




