ترك قوله : وبناه بالسعيدة إلى فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر .
[ 6340 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) ، إلّا أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم .
[ 6341 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها .
[ 6342 ] 4 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسّرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (2) .
__________________
2 الكافي 3 : 368 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 253 / 695 .
3 الفقيه 1 : 152 / 706 .
4 الفقيه 1 : 153 / 707 .
(1) يأتي في الباب 10 و 15 و 31 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 17 من أبواب صلاة العيد والباب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء .




