قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة أنّ قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال ( عليه السلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم .
[ 6317 ] 8 وعن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنّتي .
[ 6318 ] 9 وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين .
[ 6319 ] 10 وعن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
8 أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 .
9 أمالي الشيخ الطوسي 2 : 308 .
10 أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 من أبواب الجماعة .




