لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .
[ 6313 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال .
[ 6314 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .
[ 6315 ] 6 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (1) لا يأتون الصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح (2) .
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 6316 ] 7 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق __________________
4 الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة .
5 قرب الاسناد : 68 .
6 المحاسن : 84 / 20 .
(1) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي .
(2) عقاب الأعمال : 276 / 2 .
(3) أمالي الصدوق : 392 / 14 .
7 أمالي الشيخ الطوسي 2 / 307 ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .




