43 باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة
[ 6296 ] 1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام (1) من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً .
[ 6297 ] 2 وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ .
[ 6298 ] 3 وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته .
[ 6299 ] 4 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تأمّل خلق (1) امرأة ( في الصلاة ) (2) فلا صلاة له .
__________________
الباب 43 فيه 4 أحاديث
1 قرب الاسناد : 91 .
(1) في المصدر : الحمّام .
2 قرب الاسناد : 91 .
3 قرب الاسناد : 94 .
4 المحاسن : 82 / 13 .
(1) في المصدر : خلف .
(2) ليس في المصدر .




