مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 527

42 باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

[ 6287 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( الامام إذا انصرف ) (1) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين (2) .

[ 6288 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا (1) فانّها تشهد له يوم القيامة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (3) .

قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له .

__________________

الباب 42 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 2 : 321 / 1314 .

(1) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام .

(2) التهذيب 2 : 382 / 1595 و 3 : 284 / 844 .

2 التهذيب 2 : 335 / 1381 .

(1) في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها هاهنا .

(2) الكافي 3 : 455 / 18 .

(3) علل الشرائع : 343 / 1 الباب 46 .

الصفحة 184 من 527