عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس .
[ 6280 ] 3 وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (1) ، وأمّا العود فلا يصلح .
[ 6281 ] 4 وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلّا أن يكون مضطراً .
[ 6282 ] 5 وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح .
[ 6283 ] 6 وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس .
[ 6284 ] 7 أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته .
__________________
3 قرب الأسناد : 86 .
(1) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح . ( مجمع البحرين 2 : 363 ) .
4 قرب الأسناد : 86 .
5 قرب الأسناد : 97 .
6 قرب الأسناد : 98 .
7 المحاسن : 588 / 88 ، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة .




