كدس (1) حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود (2) .
40 باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضرورة
[ 6278 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 6279 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته __________________
(1) الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط 2 : 245 ) .
(2) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب 10 و 11 من أبواب السجود .
الباب 40 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 292 / 1330 .
(1) التهذيب 3 : 296 / 896 .
2 قرب الأسناد : 86 .




