وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس .
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .
[ 6271 ] 2 وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم .
38 باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس
[ 6272 و 6273 ] 1 و 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (1) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين __________________
(2) قرب الأسناد : 87 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 186 / 8 و 369 ، 222 / 494 ، 224 / 509 ، 225 / 510 ، 228 / 525 و 527 .
2 الفقيه 1 : 165 / 776 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 4 أحاديث
1 و 2 الفقيه 1 : 130 / 611 ، وبصائر الدرجات : 237 .
(1) ليس في المصدر .




