مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 527

وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس .

وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (2) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .

[ 6271 ] 2 وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم .

38 باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس

[ 6272 و 6273 ] 1 و 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (1) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين __________________

(2) قرب الأسناد : 87 .

(3) مسائل علي بن جعفر : 186 / 8 و 369 ، 222 / 494 ، 224 / 509 ، 225 / 510 ، 228 / 525 و 527 .

2 الفقيه 1 : 165 / 776 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 38 فيه 4 أحاديث

1 و 2 الفقيه 1 : 130 / 611 ، وبصائر الدرجات : 237 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 178 من 527