[ 6269 ] 2 وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صلّ فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
37 باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً
[ 6270 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين وفي نسخة : الطير ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس .
__________________
2 التهذيب 2 : 310 / 1258 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 37 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 164 / 775 ، 161 / 760 ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه .
(1) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط 1 : 88 ( هامش المخطوط ) .




