أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل (1) إذا جعلتها تحتك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله (3) .
[ 6250 ] 8 وبإسناده عن ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (1) شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ .
قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا (2) .
[ 6251 ] 9 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة .
[ 6252 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________
(1) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 312 / 1268 .
(3) التهذيب 2 : 363 / 1505 .
8 الفقيه 1 : 158 / 741 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلّي .
(1) في نسخة : أو عن . ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 159 / 742 .
9 الفقيه 1 : 159 / 743 .
10 قرب الاسناد : 94 ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث 23 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .




