مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 527

32 باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلّا أن تغطّى ، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة ، وجواز كونها خلفه ، أو إلى جانبه ، أو تحت رجليه

[ 6243 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا (1) ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله (2) .

[ 6244 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً .

[ 6245 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره (1) .

__________________

الباب 32 فيه 14 حديثاً

1 التهذيب 2 : 226 / 891 ، و 370 / 1541 ، والاستبصار 1 : 394 / 1502 .

(1) في الاستبصار : لا بأس ( هامش المخطوط ) .

(2) المحاسن : 617 / 50 .

2 التهذيب 2 : 226 / 892 .

3 التهذيب 2 : 370 / 1540 ، والاستبصار 1 : 394 / 1503 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .

(1) في المصدر زيادة : ذلك .

الصفحة 168 من 527