وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله (3) .
[ 6239 ] 5 وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1) .
[ 6240 ] 6 وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن .
وراوه في ( العلل ) كما يأتي (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
__________________
(3) المقنع : 25 .
5 اكمال الدين : 521 / 49 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
(1) الاحتجاج : 480 .
6 الخصال : 616 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 57 ، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي .
(4) يأتي في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد .




