وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلّا أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ (2) ، لا يصلّي بحياله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (4) ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد .
[ 6237 ] 3 قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك .
[ 6238 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه .
محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (1) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله (2) .
__________________
(2) في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 .
(4) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .
3 الكافي 3 : 391 / 16 والتهذيب 2 : 226 / 889 .
4 التهذيب 2 : 226 / 890 .
(1) الفقيه 1 : 162 / 764 وفيه : لان الذي يصلّي .
(2) علل الشرائع : 342 / 1 الباب 44 .




