30 باب كراهة استقبال المصلّي النار ، وتأكّدها مع علوّها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس
[ 6235 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل (1) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2) .
وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (4) .
[ 6236 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه (1) ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته .
__________________
الباب 30 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 391 / 16 .
(1) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 162 / 763 .
(3) التهذيب 2 : 225 / 889 ، والاستبصار 1 : 396 / 1511 .
(4) قرب الاسناد : 87 .
2 الكافي 3 : 390 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(1) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ) .




