مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 527

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يُساوى (1) .

أقول : الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة .

[ 6222 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

[ 6223 ] 4 وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب ، فسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات .

[ 6224 ] 5 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ __________________

(1) الاحتجاج : 490 .

3 الفقيه 1 : 114 / 432 ، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .

4 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي .

(1) في المصدر : المخلفة .

5 علل الشرائع : 358 / 1 الباب 75 .

الصفحة 159 من 527