[ 6218 ] 7 وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر .
[ 6219 ] 8 وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
26 باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها
[ 6220 و 6221 ] 1 و 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله .
__________________
7 تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
8 تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن .
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 26 فيه 7 أحاديث
1 و 2 التهذيب 2 : 228 / 898 .




