الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تجصّص المقابر ، ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإِبل ، وعلى ظهر الكعبة .
[ 6214 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر (1) قبلة .
[ 6215 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لا بأس .
[ 6216 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
[ 6217 ] 6 وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : القبور .
__________________
3 التهذيب 2 : 228 / 897 ، والاستبصار 1 : 397 / 1514 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة .
4 التهذيب 2 : 374 / 1555 ، والاستبصار 1 : 397 / 1515 .
5 الكافي 3 : 390 / 13 ، تقدم صدره في الحديث 9 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 227 / 896 ، والاستبصار 1 : 397 / 1513 .
6 تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .




