ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى في وادي الشقرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 6211 ] 2 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة (1) ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ .
ونقله ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (2) من كتاب ( المحاسن ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
25 باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها
[ 6212 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به .
[ 6213 ] 2 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________
(1) التهذيب 2 : 375 / 1561 .
2 المحاسن : 366 / 115 .
(1) في المصدر : عن أبي جميلة .
(2) مستطرفات السرائر : 155 / 13 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 25 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 158 / 737 ، قرب الأسناد : 91 .
2 الفقيه 4 : 2 5 / 1 ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الدفن .




