[ 6201 ] 3 وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (1) .
[ 6202 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان .
وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد .
[ 6203 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان .
[ 6204 ] 6 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق .
[ 6205 ] 7 وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي .
__________________
3 الكافي 3 : 389 / 9 .
(1) التهذيب 2 : 375 / 1559 .
4 التهذيب 5 : 425 / 1475 .
5 الفقيه : 156 / 726 .
6 الفقيه 1 : 157 / 734 .
7 الفقيه 1 : 158 / 735 .




