23 باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة
[ 6199 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثمّ كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (2) .
[ 6200 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
__________________
الباب 23 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 389 / 7 .
(1) التهذيب 2 : 375 / 1558 .
(2) المحاسن : 365 / 114 .
2 الكافي 3 : 389 / 10 .
(1) التهذيب 2 : 375 / 1560 .




