20 باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة
[ 6183 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 6184 ] 2 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (1) .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (2) .
[ 6185 ] 3 وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت __________________
الباب 20 فيه 11 حديثاً
1 الفقيه 1 : 157 / 729 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 19 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 388 / 5 .
2 علل الشرائع : 327 الباب 21 / 2 .
(1) في المصدر : قال : لا بأس .
(2) المعتبر : 157 .
3 علل الشرائع : 326 الباب 21 / 1 .




