كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أُصلّي ؟ قال : يمنة ويسرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 6176 ] 4 وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : مسان الطرق .
وفي حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 6177 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها .
[ 6178 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه ، قال : قلت له : إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربّما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه (1) ؟ قال : فإن خاف (2) فليصلّ .
[ 6179 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن __________________
(2) التهذيب 2 : 220 / 866 .
(3) الفقيه 1 : 156 / 728 .
4 تقدم في الحديث 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 2 : 221 / 869 .
6 التهذيب 2 : 221 / 870 .
(1 و 2) في المصدر زيادة : الضيعة .
7 الخصال : 141 / 161 .




