أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ .
[ 6170 ] 6 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ .
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (2) .
18 باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره
[ 6171 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث .
[ 6172 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس .
__________________
6 مسائل علي بن جعفر : 168 / 281 و 169 / 282 .
(1) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 و 12 من الباب 30 من أبواب أحكام الدّواب من كتاب الحج .
الباب 18 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 179 / 847 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة .
2 الكافي 3 : 388 / 4 .




