السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (1) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
[ 6166 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
[ 6167 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير .
[ 6168 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا .
[ 6169 ] 5 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن __________________
(1) كلمة ( وصلِّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 3 : 388 / 5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 157 / 729 .
(2) التهذيب 2 : 220 / 865 .
3 الكافي 3 : 388 / 3 .
4 التهذيب 2 : 220 / 867 ، والاستبصار 1 : 395 / 1506 .
5 المحاسن : 365 / 111 .




