15 باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلّا مع الضرورة ، فيصلّي بالإِيماء
[ 6155 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله (1) فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع .
[ 6156 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً .
[ 6157 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) .
__________________
الباب 15 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 382 / 1593 و 3 : 307 / 950 .
(1) في نسخةٍ : أو سيل هامش المخطوط .
(2) في الهامش عن نسخة : يك .
2 التهذيب 3 : 175 / 388 ، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف والفقيه 1 : 159 / 745 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف .
3 التهذيب 3 : 175 / 389 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف .
(1) التهذيب : 311 / 1265 ، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود .




