14 باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشّها بالماء
[ 6152 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي في حديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به .
[ 6153 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه (1) .
ورواه الكليني كما مرّ (2) .
[ 6154 ] 3 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 14 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 1 : 157 / 730 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 2 : 222 / 875 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في المصدرين : صلّ .
(2) مر في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 222 / 877 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .




