وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ) (1) صلّ إلى القبلة وغرّبهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) ، إلّا أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم .
[ 6149 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ .
قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ .
[ 6150 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به .
[ 6151 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل .
__________________
(1) الإِسراء 17 : 84 .
(2) الفقيه 1 : 157 / 731 .
4 الكافي 3 : 387 / 1 .
5 الكافي 3 : 388 / 5 ، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
6 قرب الاسناد : 70 ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .




