( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
13 باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلّون فيها ، واستحباب رشّ المكان ، ووجوب استقبال القبلة
[ 6146 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم .
وسألته : هل يصلح بعضها (1) مسجداً ؟ فقال : نعم .
[ 6147 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ .
[ 6148 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلّى فيها __________________
(1) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 5 والباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 222 / 874 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام المساجد .
(1) في المصدر : نقضها .
2 التهذيب 2 : 222 / 875 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 222 / 876 .




