مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 527

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

12 باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خطّ ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ 6139 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى .

[ 6140 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، فإذا كان صلّى (1) وضعه بين يديه ، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .

__________________

(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب .

الباب 12 فيه 7 أحاديث

() العنزة : عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير . ( لسان العرب 5 : 384 ) .

1 الكافي 3 : 296 / 1 .

2 الكافي 3 : 296 / 2 .

(1) في نسخةٍ : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر .

(2) التهذيب 2 : 322 / 1317 ، والاستبصار 1 : 406 / 1549 .

الصفحة 133 من 527