أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .
والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت (1) .
[ 6137 ] 11 وعن علي بن إبراهيم ، رفعه ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بنيّ ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت (1) والناس يمرّون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت (2) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم ، يقول الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (3) قال : فضمّه أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى نفسه ثمّ قال : يا بنيّ ، بأبي أنت وأُمّي ، يا مستودع (4) الأسرار .
[ 6138 ] 12 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن __________________
(1) التهذيب 2 : 323 / 1319 ، والاستبصار 1 : 406 / 1551 .
11 الكافي 3 : 297 / 4 .
(1) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ) .
(3) ق . 50 : 16 .
(4) في المصدر : مودع .
12 قرب الاسناد : 54 .




