عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) .
[ 6134 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث .
[ 6135 ] 9 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) (1) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 6136 ] 10 وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن __________________
(1) التهذيب 5 : 451 / 1574 .
(2) المحاسن : 337 / 117 .
8 الكافي 3 : 365 / 10 ، والتهذيب 2 : 323 / 1322 ، والاستبصار 1 : 406 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم .
9 الكافي 3 : 297 / 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 322 / 1318 .
10 الكافي 3 : 297 / 3 .




