[ 6126 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده .
11 باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ 6127 و 6128 ] 1 و 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر في حديث أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (1) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2) .
[ 6129 ] 3 وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي __________________
2 التهذيب 5 : 403 / 1404 .
الباب 11 فيه 12 حديثاً
1 و 2 الفقيه 1 : 164 / 775 .
(1) قرب الأسناد : 87 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 187 / 372 .
3 التوحيد : 179 / 14 .




