جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2) .
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة (3) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .
10 باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد
[ 6125 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما سبق (1) .
__________________
(1) في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ) .
(2) في المصدر زيادة : صلاتها .
(3) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 231 / 907 .
(1) كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .




