جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
[ 6122 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته يعني أبا عبد الله عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه .
ورواه الشيخ كما مرّ (1) .
واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة (2) ويمكن صحّتهما .
[ 6123 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة (1) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس .
9 باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة
[ 6124 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن __________________
3 مستطرفات السرائر : 27 / 7 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر .
4 قرب الأسناد : 95 .
(1) في المصدر : وامرأته .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 232 / 913 وفي : 379 / 1583 .




