مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 527

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك (2) .

8 باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ 6120 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (1) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس .

وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2) .

[ 6121 ] 2 وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي __________________

(1) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضىٰ ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً . ( منه قده ) .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الباب 8 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 373 / 1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر . ( مجمع البحرين 1 : 364 ) .

(2) مسائل علي بن جعفر : 140 / 159 .

2 التهذيب 2 : 379 / 1580 .

الصفحة 126 من 527