سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه .
[ 6117 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الجماعة (2) .
7 باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر
[ 6118 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
[ 6119 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، __________________
5 الكافي 3 : 299 / 7 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 3 و 9 و 12 من الباب 23 من أبواب الجماعة .
الباب 7 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 4 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 قرب الاسناد : 94 .




