مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 527

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

6 باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ 6113 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتم به في الصلاة .

[ 6114 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره .

[ 6115 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .

[ 6116 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله في حديث أنّه __________________

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 2 : 379 / 1579 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة .

2 التهذيب 2 : 379 / 1582 ، والاستبصار 1 : 399 / 1525 .

3 التهذيب 2 : 379 / 1581 ، والاستبصار 1 : 399 / 1524 .

4 التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الصفحة 124 من 527