أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة .
[ 6105 ] 6 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (1) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإِعادة إلّا فيما يأتي (2) ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب .
[ 6106 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس .
[ 6107 ] 8 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس .
[ 6108 ] 9 وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه .
__________________
6 التهذيب 2 : 232 / 912 .
(1) يأتي في الحديثين : 1 و 2 من الباب 7 والحديث 2 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 1 : 159 / 747 .
8 الفقيه 1 : 159 / 748 . وفيه : قدر ما يتخطى .
9 الفقيه 1 : 259 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد .




