[ 6101 ] 2 وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (1) صلّت المرأة .
ورواه الكليني بالإِسناد السابق (2) .
[ 6102 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه .
[ 6103 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه .
وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (1) .
[ 6104 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : __________________
2 التهذيب 2 : 231 / 907 ، والاستبصار 1 : 399 / 1522 ، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ) .
(2) الكافي 3 : 298 / 4 .
3 التهذيب 2 : 230 / 906 .
4 التهذيب 2 : 231 / 908 .
(1) الكافي 3 : 298 / 3 وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ) .
5 التهذيب 2 : 231 / 909 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .




