مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 527

عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .

ورواه الكليني كما يأتي (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك (2) .

5 باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ 6100 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي (1) ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه (2) .

__________________

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و 2 من الباب 10 وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة .

الباب 5 فيه 13 حديثاً

1 التهذيب 2 : 230 / 905 .

(1) في هامش الاصل عن الكافي : لا ينبغي له .

(2) الكافي 3 : 298 / 4 .

الصفحة 120 من 527