السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .
[ 6095 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وعائشة قائمة (1) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي .
[ 6096 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد .
[ 6097 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة .
[ 6098 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
[ 6099 ] 7 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن __________________
3 الكافي 3 : 299 / 6 .
(1) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) .
4 الفقيه 1 : 159 / 749 .
5 التهذيب 2 : 231 / 909 أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 2 : 231 / 911 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 المحاسن : 337 / 117 .




