تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتّى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره (2) .
4 باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة
[ 6093 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2) ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك (3) ، وإن كانت تصلّي فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (4) .
[ 6094 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .
الباب 4 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 298 / 5 .
(1) في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته .
(3) كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ) . | (4) التهذيب 2 : 231 / 910 . |
2 الكافي 3 : 298 / 2 .




