3 باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه
[ 6089 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : (1) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 6090 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
[ 6091 ] 3 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه .
[ 6092 ] 4 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن __________________
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 66 / 195 .
(1) في المصدر زيادة : ألا .
(2) الكافي 7 : 273 / 12 .
2 الكافي 2 : 139 / 13 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة .
3 تحف العقول : 34 .
4 الاختصاص : 24 .




