[ 6080 ] 7 وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : من كان عنده فضل ثوب ( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج ) (1) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه .
وراوه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي (2) .
أقول : هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته ، ويحرم منعه .
[ 6081 ] 8 وفي كتاب ( الإِخوان ) بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة .
وذكر الحديث السابق ، وزاد : ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها ، ولم يثبته من أهل الرياء ، وأثبته من أهل الكرم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
7 عقاب الأعمال : 298 / 1 .
(1) في نسخة : فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 98 / 63 .
8 مصادقة الأخوان : 78 .
(1) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 و 11 و 24 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث 5 و 7 و 10 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف ، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث 5 الباب 29 من هذه الأبواب .




