عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .
[ 6071 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإِصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (2) .
71 باب استحباب سعة الجربان في ثوب
[ 6072 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن علي القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سعة الجربان (1) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثمّ قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلّا واسع الجيب واليد .
__________________
2 عقاب الأعمال : 346 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب مكان المصلي ، والأبواب 1 و 5 و 8 من أبواب الغصب .
الباب 71 فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 479 / 8 .
(1) جربان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب 1 : 261 ) .




