عن علي ( عليهما السلام ) قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل .
[ 6063 ] 4 قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإِنسان .
[ 6064 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام .
[ 6065 ] 6 وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل .
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدّم هنا (1) وفي الوضوء (2) .
69 باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
[ 6066 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه في حديث قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يتنعّل الرجل وهو قائم .
__________________
4 مكارم الأخلاق : 101 .
5 مستطرفات السرائر : 64 / 45 .
6 تقدم في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 2 من نفس الباب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوضوء .
الباب 69 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 255 / 709 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد .




