عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضّة ؟ فقال : لا بأس .
[ 6046 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل (1) النساء يلبسن الحليّ .
وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله (2) .
[ 6047 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
64 باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة
[ 6048 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
4 الكافي 6 : 475 / 8 .
(1) في المصدر : تزل .
(2) الكافي 6 : 475 / ذيل حديث 8 .
5 مستطرفات السرائر : 144 / 11 .
(1) مرّ في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب لباس المصلي .
الباب 64 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 475 / 5 .




